للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الكلمة السادسة عشرة: ولي الأمر .. حقوق، وواجبات]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

فإن الله تعالى شرع لعباده على لسان أفضل رسله شريعة كاملة في نظامها وتنظيمها كاملة في العبادات، والحقوق، والمعاملات كاملة في السياسة، والتدبير والولايات، وجعل الله تعالى الولاية فيها فرض كفاية سواء كانت في الشريعة كالقضاء بين الناس بما يقتضيه الشرع، أم في التنفيذ كالإمارة، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: ٥٩]. فأولو الأمر صنفان من الناس: أحدهما العلماء والثاني الأمراء، فلا بد للأمة من علماء يقودونها إلى شريعة الله بيانًا، وإيضاحًا، تعليمًا، وتربية، ولا بد للأمة من أمراء يطاعون في غير معصية الله، وإذا لم يكن للأمة علماء، ولم يكن لهم أمراء، صارت في جهل عميق، وفوضى شديدة، وفسدت الأمة، قال الشاعر:

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» (١).


(١) سنن أبي داود برقم ٢٦٠٨، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٩٤) برقم ٢٢٧٢: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>