للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آدميًّا معصومًا لم يقصده، كأن يرمي صيدًا فيصيب إنسانًا فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت.

٢ - الخطأ في القصد: كأن يرمي ما يظنه مباحًا فيتبين آدميًّا، كما لو رمى شيئًا يظنه صيدًا، فتبين آدميًّا معصومًا.

٣ - أن يكون القاتل عمدًا صغيرًا أو مجنونًا: فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ، لأنه ليس لهما قصد. ويلحق بقتل الخطأ القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرًا أو حفرة في طريق، فتلف بسبب ذلك إنسان.

[يترتب على قتل الخطأ حكمان]

١ - يتعلق بحقوق الآدميين، وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢]. والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. (١) الحديث.


(١). صحيح البخاري برقم ٦٩٠٩، وصحيح مسلم برقم ١٦٨٢ واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>