للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد أجمعوا على ذلك، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن إيجاب الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله، ولا بد من إيجاب بدل للمقتول؛ لأنه نفس محترمة، وفي إهدار دمه إضرار بورثته، لا سيما عائلته، فالشارع الحكيم أوجب على من عليه موالاة القاتل ونصرته أن يعينوه على ذلك، وذلك كإيجاب النفقات، وفكاك الأسير، ولأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة، فهم يتحملون عنه جناية الخطأ من قبل الغنم بالمغرم.

ولا يدخل في العاقلة: الرقيق، والفقير، والصغير، والمجنون، والأنثى، والمخالف لدين الجاني؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواساة، وتؤجل دية الخطأ على العاقلة ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك» (١).

٢ - يتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى: وهي الكفارة:

- عتق رقبة مؤمنة: وهذا إذا كان يستطيع العتق، ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب، لقوله تعالى: {وَمَا


(١). انظر الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>