للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرًا لنا، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي .. الحديث» (١). وترجم النووي - رحمه الله - في كتابه الأذكار بقوله: باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان، وجوازه إذا خاف فتنة في دينه (٢).

هناك بعض الضوابط للدعاء المشروع في قنوت الوتر، فمن ذلك:

أن على الإمام أن يتقيد في دعاء القنوت باللفظ الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي علمه سبطه الحسن بن علي وسبق ذكره، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت عن بعض الصحابة في آخر قنوت الوتر، منهم أُبي بن كعب، ومعاذ الأنصاري .. وغيرهم.

أن يحرص الإمام على أداء الدعاء بالكيفية الشرعية بضراعة وابتهال، وصوت يبعد عن التلحين، والتطريب.

إن زاد على اللفظ المذكور، فعليه مراعاة خمسة أمور:

أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور.

أن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسُّنة.


(١). صحيح البخاري برقم ٦٣٥١، وصحيح مسلم برقم ٢٦٨.
(٢). ص ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>