للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْمَانُكُمْ} [النساء:٢٤]، أي فهن لكم حلال إذا انقضت (١) عدتهن (٢).

[شأن ذي الخويصرة التميمي]

ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل، هو ذو الخويصرة التميمي، واسمه حُرقُوصُ (٣) بن زهير السعدي، يعترض على قسمة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله - عز وجل - قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة، منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبض منها، يعطي الناس، فقال: يا محمد! اعدل.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ».

فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: دعني يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا


(١) قال النووي في شرح مسلم (١٠/ ٣١): المراد بقوله: إذا انقضت عدتهن: أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء برقم ١٤٥٦.
(٣) قال الحافظ في الإصابة: حرقوص: بضم الحاء، وسكون الراء، وضم القاف (٢/ ٥٠٤)، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>