للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» (١).

[شروط صحة النذر ولزومه]

قال العلماء: لا يصح النذر إلا أن يكون نذر طاعة من شخص بالغ عاقل مختار، فلا يصح النذر من الصبي، ولا من المجنون والمعتوه، ولا من المكره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ» (٢).

فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء لرفع القلم عنهم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه» (٣).

ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم، لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: إني نذرت في الجاهلية


(١). برقم ٦٦٩٦.
(٢). مسند الإمام أحمد برقم ٩٤٠ من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وقال محققوه: صحيح لغيره، الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري لم يسمع من علي. وأخرجه النسائي في الكبرى ٧٣٤٧ من طريق يزيد بن زريع عن يونس به، موقوفًا على علي، ورجح النسائي وقفه، وكذا الدارقطني في العلل (٣/ ١٩٢) لكن له حكم الرفع.
(٣). برقم ٢٠٤٣ من حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في سنن ابن ماجه (١/ ٣٤٧) برقم ١٦٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>