للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون نقض اليمين واجبًا: وذلك إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف أن لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم، كأن يحلف ليشربن خمرًا؛ فهنا يجب عليه نقض يمينه، وتلزمه الكفارة؛ لأنه حلف على معصية.

٢ - أن يكون نقض اليمين حرامًا: كما لو حلف على فعل واجب، أو ترك محرم، وجب عليه الوفاء، ويحرم عليه نقض اليمين؛ لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده.

٣ - أن يكون نقض اليمين مباحًا: وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه.

[صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة]

إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله، أو بصفة من صفاته، كأن يقول: «والله، أو وجه الله، أو عظمته وكبريائه؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (١)، ولحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا. وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» (٢). وكذلك لو قال: أقسم بالله


(١). صحيح البخاري برقم ٦٢٧٠، وصحيح مسلم برقم ١٦٤٦.
(٢). صحيح البخاري برقم ٦٦٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>