للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلمة السادسة والستون

دفن الميت وأحكامه (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول االله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد ..

«١ - يجب دفن الميت - أي مواراة جيفته في حفرة - بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتًا ضروريًا» (١)، قال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١)} [عبس: ٢١]، حتى لو كان كافرًا، وفي ذلك حديثان:

الأول: عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ يَومَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ (٢) قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ (٣) مِنْ


(١) الروضة الندية (١/ ٤٣٩).
(٢) هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم، وكل عظيم غالب صنديد. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٥٥).
(٣) البئر المطوية بالحجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>