للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (١). فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث، ودلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير» (٢).

[شروط وجوب كفارة اليمين]

لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها إلا بشروط ثلاثة، وهي:

الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩]. فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة، أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه، ولا كفارة عليه.

الشرط الثاني: أن يحلف مختارًا، فمن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ


(١). سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - برقم ٣٢٧٨.
(٢). الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>