للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج فإنه تابع للعدة هو من مقتضياتها ومكملاتها» (١).

روى البخاري ومسلم من حديث أم عطية -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (٢).

[ولعدة المتوفى عنها زوجها أحكام تختص بها، فمن ذلك]

أولًا: أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها، وهي فيه، فلا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر، لما رواه أبو داود والترمذي في سننهما من حديث زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري -رضي الله عنها- أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ»، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي، فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟ » فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَتْ: فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (٣). قالت:


(١). انظر أعلام الموقعين (٢/ ١٦٥).
(٢). صحيح البخاري برقم (٣١٣)، وصحيح مسلم برقم (١٤٩١).
(٣). سنن أبي داود برقم (٢٣٠٠)، وسنن الترمذي برقم ٥٠٠١، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي برقم (٣٥٥٨) بلفظ: اعتدي حيث بلغك الخبر، وابن ماجه برقم (٢٠٣١) ولفظه: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله).

<<  <  ج: ص:  >  >>