للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: «فإن خافت هدمًا أو غرقًا أو عدوًا أو نحو ذلك، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيه، أو بإجارة انقضت مدتها أو منعها السكن تعديًا، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها فلها أن تنتقل لأنها حال عذر ولا يلزمها بذل أجر المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكنى سقطت ولها أن تسكن حيث شاءت» (١).

«ويجوز للمعتدة من وفاة الزوج الخروج من البيت لحاجتها في النهار لا في الليل لأنه مظنة الفساد» (٢)، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: طُلِقَت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» (٣).

ثانيًا: تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر (٤)،


(١). المغني (١١/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(٢). الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٤٢٤).
(٣). صحيح مسلم برقم ١٤٨٣.
(٤). الإجماع لابن المنذر ص (١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>