للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر (١)، والمزعفر، والأحمر، وسائر الملون للتحسين (٢).

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم عطية -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» (٣).

ثالثًا: تمتنع عن جميع أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور لحديث أم عطية -رضي الله عنها- وفيه: «وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» (٤).

قال النووي -رحمه الله- في شرح القسط والأظفار: «نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. والله أعلم» (٥).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَلَا تَمَسُّ طِيبًا»: «يشمل جميع أنواع الأطياب والأدهان المطيبة والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة كماء الورد، وماء القرنفل وغيره، فهذه كلها من الطيب الممنوع، ولا


(١). الثوب المعصفر هو المصبوغ.
(٢). المغني لابن قدامة (١١/ ٢٨٨).
(٣). صحيح البخاري برقم (٥٣٤١)، وصحيح مسلم برقم (٩٣٨.
(٤). تقدم تخريجه.
(٥). شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>