للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل فيه الزيت والسمن ولا تمتنع من الأدهان التي ليس فيها طيب» (١).

رابعًا: تمتنع الحادة من الحلي: الذهب والفضة والماس، وغيرها سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو خواتم أو غير ذلك لحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن المتوفى عنها زوجها: «لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلا الْمُمَشَّقَةَ (٢)، وَلا الْحُلِيَّ، وَلا تَخْتَضِبُ وَلا تَكْتَحِلُ» (٣).

قال ابن المنذر -رحمه الله-: «وأجمعوا على أن منع المرأة المعتدة من لبس الحلي؛ لأن الحلي يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها» (٤).

خامسًا: تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء لحديث أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» (٥). زاد أبو داود: «وَلا تَخْتَضِبُ» (٦). ولحديث أم سلمة السابق.


(١) زاد المعاد لابن القيم -رحمه الله- (٥/ ٦٢٣) بتصرف.
(٢). الممشقة: أي المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو الطين الأحمر الذي يُسمى مغرة، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٦/ ٢٩٥).
(٣). سنن أبي داود برقم (٢٣٠٤)، وصححه الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٣).
(٤) الإجماع لابن المنذر ص ١٢٥.
(٥) سبق تخريجه، المغني لابن قدامة (٣/ ٨٩) والشرح الكبير مع المغني والأنصاف (٢٤/ ١٤٠).
(٦) برقم ٢٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>