للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم -رحمه الله-: «فيحرم عليها الخضاب والنقش والتطريف (١) والحمرة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الخضاب منبهًا به على هذه الأنواع» (٢).

سادسًا: تمتنع الحادة عن الكحل لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة -رضي الله عنهما- قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا»، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ» (٣).

وقال جمهور أهل العلم: «إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداويًا لا زينة فلها أن تكتحل به ليلًا وتمسحه نهارًا (٤)،

واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود في سننه من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة -رضي الله عنها-: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حِينَ


(١). التطريف: خضاب الأصابع وتزيينها، انظر المعجم الوسيط ص ٥٥٥.
(٢). زاد المعاد (٥/ ٦٢٣) بتصرف.
(٣). صحيح البخاري برقم (٥٣٣٤)، وصحيح مسلم برقم (١٤٨٦) واللفظ له.
(٤). زاد المعاد (٥/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>