للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلمة الثانية والثلاثون

القتل الخطأ وأحكامه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد ..

عرف الفقهاء رحمهم الله الجنايات بأنها: جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض.

وقد عقد الفقهاء للنوع الأول منها، وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث - وهما التعدي على المال والعرض - كتاب الحدود.

والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصًا، أو مالًا، أو كفارة، ومن ذلك قتل الخطأ.

وقد عرفه الفقهاء وهو: أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدًا، أو هدفًا فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلمًا في صف كفار.

أنواع قتل الخطأ:

١ - الخطأ في الفعل: وهو أن يفعل ما يجوز له فعله، فيصيب

<<  <  ج: ص:  >  >>