للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلمة الخامسة

نواقض الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦].

فالآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانًا كافيًا.

«والوضوء له نواقض: وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث، كزوال العقل، والنوم، والإغماء، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث، فإلى التفاصيل:

١ - الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائط، والخارج من السبيلين إما أن يكون بولًا أو منيًّا، أو مذيًا، أو دم استحاضة، أو غائطًا، أو ريحًا، فإن كان الخارج بولًا، أو غائطًا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى في موجبات

<<  <  ج: ص:  >  >>