للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل في الأيمان]

وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد، موجبها واحد، ثم حنث فيها فعليه كفارة واحدة، وكذا لو حلف يمينًا واحدة على عدة أشياء، كما لو قال: «والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، ثم حنث في واحدة من هذه الأشياء، فعليه كفارة واحدة، وانحلت البقية لأنها يمين واحدة، أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال، ثم حنث فيها فعليه كفارة لكل يمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «من كرر أيمانًا قبل التكفير فروايات -ثالثها - وهو الصحيح إن كانت على فعل، فكفارة وإلا فكفارات». أ هـ (١)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إذا حلف على إنسان قاصدًا إكرامه؛ لا يحنث مطلقًا؛ إلا إذا كان قاصدًا إلزامه، فإنه يحنث .. انتهى» (٢).

«تنبيه:

يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين: {وَاحْفَظُوا


(١). الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٠٠).
(٢). المستدرك على مجموع الفتاوى (٥/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>