للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلمة التاسعة والستون

البيوع: قواعد وحكم وفوائد (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد ..

«فإن البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والنظر الصحيح، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:٢٧٥].

وأما السنة فمثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا» (١). وغيره من الأحاديث.

وأما الإجماع، فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم، وأخذه منه قهرًا أو بالبيع» (٢).


(١) صحيح البخاري برقم ٢١١٢، وصحيح مسلم برقم ١٥٣١.
(٢) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (٨/ ٩٢ - ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>