للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته» (١).

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «البيع في اللغة أعم من البيع شرعًا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى لو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئًا أُعيرك إياه، فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطين يمد باعه إلى الآخر» (٢).

«وفي الاصطلاح: هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض، فقولهم: مبادلة مال بمال، والمراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات .. وغيرها.

وقولهم: أو منفعة مباحة، أي مبادلة مال بمنفعة مباحة، واشتراط كونها مباحة احترازًا من المنفعة غير المباحة، وقولهم: ولو في الذمة، لو هنا ليست إشارة خلاف، ولكن


(١) المغني (٦/ ٦).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>