للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة]

أولًا: غسل الجمعة، وذهب بعضهم إلى وجوبه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (١). وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه مستحب، واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» (٢).

ثانيًا: غسل العيدين، فروى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليًّا -رضي الله عنه- عن الغسل، فقال: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: لا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، فَقَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ (٣)

وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ (٤).

ثالثًا: غسل يوم عرفة: لأثر عليٍّ السابق.

رابعًا: غسل الإحرام: لما رواه الترمذي في سننه من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله (٥) واغتسل (٦).


(١). صحيح البخاري برقم ٨٧٩، وصحيح مسلم برقم ٨٤٦.
(٢). سنن أبي داود برقم ٣٥٤ وحسنه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن أبي داود (١/ ٧٢) برقم ٣٤١.
(٣). وهذا خاص بالحاج دون غيره.
(٤). سنن البيهقي (٦/ ٥٣٤) برقم ٦١٩٣ وصححه الألباني -رحمه الله- في الإرواء ١٤٦.
(٥). الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالًا، إذا لبى ورفع صوته. النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٧١).
(٦). سنن الترمذي برقم ٨٣٠ وصححه الألباني -رحمه الله- في سنن الترمذي (١/ ٢٥٠) برقم ٦٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>