للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهَلْ نَغْرَمُ (١) لَكَ؟»، قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ (٢).

«لا تُوطَأُ الحُبْلَى (٣) حَتَّى تَضَعَ»:

ولما فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السبايا، نادى مناديه: «لا تُوطَأُ الحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (٤).

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ (٥) مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ


(١) نغرم لك: نتكلف لك بها، انظر لسان العرب (١٠/ ٥٩).
(٢) أخرج ذلك أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية برقم ٣٥٦٣، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - كما في السلسلة الصحيحة برقم ٦٣١.
(٣) الحُبلى: بضم الحاء هي المرأة الحامل، انظر لسان العرب (٣/ ٣١).
(٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١١٨٢٣، وقال محققوه: حديث صحيح لغيره.
(٥) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٠/ ٣١): المراد بالمحصنات هنا: المتزوجات، ومعناه: والمتزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها.
الاستبراء: اختبار الأمة بحيضة قبل الوطء، وهو طلب البراءة من حمل، ربما يكون معها. انظر جامع الأصول لابن الأثير (٨/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>