(٢) أخرج ذلك أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية برقم ٣٥٦٣، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - كما في السلسلة الصحيحة برقم ٦٣١. (٣) الحُبلى: بضم الحاء هي المرأة الحامل، انظر لسان العرب (٣/ ٣١). (٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١١٨٢٣، وقال محققوه: حديث صحيح لغيره. (٥) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٠/ ٣١): المراد بالمحصنات هنا: المتزوجات، ومعناه: والمتزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. الاستبراء: اختبار الأمة بحيضة قبل الوطء، وهو طلب البراءة من حمل، ربما يكون معها. انظر جامع الأصول لابن الأثير (٨/ ١١٨).