الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..
فقد جاء في السنة النبوية النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، بعضها معلومة السبب، والبعض الآخر غير معلوم، ومن هذه الأوقات ما النهي فيه مغلظًا وشديدًا، أي أن الصلاة لا تجوز فيه بحال، ومنها ما النهي فيه مخففًا، وذلك لجواز بعض الصلوات المخصوصة فيه.
فأما الأوقات المغلظة، فهي ثلاثة: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين تكون الشمس في كبد السماء، وعند غروب الشمس حتى تغيب، فهذه الأوقات الثلاث نُهي عن الصلاة فيها نهيًا شديدًا، وكذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نقبر فيها الموتى، وإليك الأحاديث:
روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ (١) حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ
(١). قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب، شرح صحيح مسلم للنووي (٦/ ٣٥٤).