للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» (١) (٢).

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ» (٣).

وروى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ شَيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنِّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمَ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ شَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» (٤).

وقد أوضح - صلى الله عليه وسلم - الحكم في النهي عن الصلاة في هذه


(١). برقم (٨٣١).
(٢). قال النووي -رحمه الله- نقلًا عن القاضي عياض: المراد بالطلوع في قوله ثلاث ساعات، ارتفاعها وإشراقها، وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايات، شرح صحيح مسلم (٦/ ٣٥٣).
(٣). صحيح البخاري برقم (٣٢٧٢)، وصحيح مسلم برقم (٨٢٩).
(٤). برقم (٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>