للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ» (١).

الثاني: عن علي - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي»، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي (٢).

٢ - إذا ماتت المرأة الحامل والولد حي يتحرك، فإنه يجب إخراجه لقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢].

«٣ - لا يدفن المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستمر إلى عصرنا هذا، فكان هذا إجماعًا عمليًّا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين.

روى أبو داود في سننه من حديث بشير ابن الخصاصية قال: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا»، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ:


(١) صحيح البخاري برقم ٦٣٩٧، وصحيح مسلم برقم ٢٨٧٥.
(٢) سنن أبي داود برقم ٣٢١٤، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>