للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك (١)، ومعنى قوله «بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» أي كثر نفع المبيع والثمن، ومعنى قوله «مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه.

٢ - تحريم الغش: فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنالَتْ أصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (٢). قال ابن حجر الهيتمي: «الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل (٣).

ويكون الغش بمحاولة إخفاء العيب في السلعة، ويكون بطرق أخرى كالغش في ذاتية البضاعة، أو عناصرها، أو كميتها، أو وزنها، أو صفاتها الجوهرية، أو مصدرها، كأن يكذب ويكتب عليها صنعت في البلد الفلاني وهو مشهور بجودة بضاعته، وهي قد صنعت في بلد آخر، لكي يغري


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ١٧٦).
(٢) برقم ١٠١
(٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>