للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - النذر المطلق: نحو قوله: «لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ» ولم يسم شيئًا فليزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقًا أو معلقًا بشرط، لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (١).

٣ - نذر اللجاج والغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كما لو قال: إن كلمتك أو: إن لم أخبرك، أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحًا، أو: إن كان كذبًا، فعليَّ الحج أو العتق، فهذا النذر خارج مخرج اليمين للحث على فعل شيء، أو المنع منه، ولم يقصد به النذر ولا القربة، فهذا يخير فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (٢).

٤ - نذر المباح: كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته، ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه لا شيء عليه في نذر المباح؛ لما روى


(١). صحيح مسلم برقم ١٦٤٥، دون قوله: ولم يسم، وسنن الترمذي برقم ١٥٢٨، وقال: حسن صحيح غريب، وضعفه غيره، لكن يؤيده ما رواه أبو داود برقم ٣٣٢٢ بنحوه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، ورجح الأئمة وقفه عليه. انظر: سبل السلام (٨/ ٤٢).
(٢). صحيح مسلم برقم ١٦٤٥ من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>