للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسألُ عن أكثرهم قرآنًا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقص التكفين وإعادته» (١). أهـ

٨ - لا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قُتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد: «زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ» (٢).

٩ - يستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنهما -.

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الزبير بن العوام قال: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى، حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَرَاهُمْ، فَقَالَ: «الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ»، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ


(١) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٨/ ٢٨٥).
(٢) مسند الإمام أحمد (٣٩/ ٦٢) برقم ٢٣٦٥٧، وقال محققوه: حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>