للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الإِذْخِرُ» (١).

٧ - وإذا قَلَّت الأكفان وكثرت الموتى، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ويقدم أكثرهم قرآنًا إلى القبلة لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على حمزة بن عبد المطلب فوقف عليه فرآه قد مثل به، فقال: «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ (٢)

-وقال زيد بن الحباب: تَأْكُلَهُ العَاهَةُ - حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا»، ثم قال: دعا بنمرة فكفنه فيها، قال: وكانت إذا مدت على رأسه بدت قدماه، وإذا مدت على قدميه بدا رأسه، قال: فكثر القتلى وقلت الثياب، قال: فكان يكفن أو يكفن الرجلين - شك صفوان - والثلاثة في الثوب الواحد، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن أكثرهم قرآنًا فيقدمه إلى القبلة، قال: فدفنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل عليهم، وقال زيد ابن الحباب: «فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في ثوب واحد» (٣).


(١) مسند الإمام أحمد (٣٤/ ٥٥٠) برقم ٢١٠٧٢، وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب، روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن وهو ثقة.
(٢) هو السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها، ويجمع على العوافي.
(٣) مسند الإمام أحمد (١٩/ ٣١١ - ٣١٢) برقم ١٢٣٠٠، وقال محققوه: حسن لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>