للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسّر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ (١)» (٢).

قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «واعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث، وبين الحديث الأول في البياض: «وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»، لإمكان التوفيق بينهما يوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الآن وجهان:

الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة، ويكون الغالب عليها البياض، فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه، وهذا إذا كان الكفن ثوبًا واحدًا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر، وهو الوجه الآتي: أن يجعل كفن واحد حبرة وما بقي أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معًا» (٣).

٤ - تبخيره ثلاثًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا» (٤).


(١) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، ما كان من البرود مخططًا.
(٢) سنن أبي داود برقم ٣١٥٠، وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -: وهذا سند صحيح عندي- أحكام الجنائز ص ٨٣.
(٣) أحكام الجنائز ص ٨٤.
(٤) مسند الإمام أحمد (٢٢/ ٤١١) برقم ١٤٥٤٠، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم، وصححه النووي في المجموع (٥/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>