للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحكم لا يشمل المحرم.

٥ - لا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة؛ لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه إضاعة للمال، ولا سيما والحي أولى به، قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: «إن الحي أحق بالجديد- لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خَلق» (٢) (٣).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) صحيح البخاري برقم ١٣٨٧.
(٢) انظر: أحكام الجنائز للشيخ الألباني - رحمه الله - ص ٧٦ - ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>