للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أولادهم، وفعله التابعون» (١). وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لما رواه أبو داود من حديث سمرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» (٢). قال الإمام أحمد معناه: «أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه» (٣). والرهن في اللغة: الحبس، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة} [المدثر: ٣٨]. فظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يُراد به.

وقيل: المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن» (٤)، وهذا يؤيد القول بالوجوب. وقال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض، أرجو أن يخلف الله عليه، فقد أحيا سنة، قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل» (٥). قال الشيخ عبد الله البسام: «والمهم أن مثل هذه التشبيهات تدل على تأكيد هذه الشعيرة، وأنه لا ينبغي إهمالها، فمن أحياها فقد أحيا سنة أمر بها صلى الله عليه وسلم وعمل بها» (٦).

وقال آخرون: إنها سنة مؤكدة، قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ


(١) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (١/ ٤٥٢).
(٢) برقم (٢٨٣٨)، والترمذي برقم ١٥٢٢ وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٤٧) برقم ٢٤٦٣.
(٣) زاد المعاد (٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٤) زاد المعاد (٢/ ٢٩٧)، فتح الباري (٩/ ٥٠٨) بتصرف.
(٥) توضيح الأحكام، للشيخ عبد الله البسام (٦/ ٨٩ - ٩٠).
(٦) توضيح الأحكام، للشيخ عبد الله البسام (٦/ ٨٩ - ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>