للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، وإن خرج في حال النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقًا، لفقد إدراكه فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج منه ولم يجد له أثرًا لم يجب عليه الغسل.

روى البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» (١).

قال ابن قدامة: «فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلافًا» (٢).

٢ - من موجبات الغسل: إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال، للحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقد وَجَبَ الْغُسْلُ» (٣).

فيجب الغسل على المرأة والرجل ولو لم يحصل إنزال لهذا


(١). صحيح البخاري برقم ١٣٠، وصحيح مسلم برقم ٣١٣.
(٢). المغني (١/ ٢٦٦).
(٣). صحيح البخاري برقم ١٨٠، وصحيح مسلم برقم ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>