للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، قال النووي -رحمه الله-: «اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين» (١).

٣ - من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا، فروى أبو داود في سننه من حديث قيس بن عاصم قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (٢). لأنه طهر باطنه من نجس الشرك، فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر على الاستحباب جمعًا بين الأدلة. والله أعلم

٤ - الموت، فيجب تغسيل الميت، غير الشهيد لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصتْهُ (٣)، أو قال: فَأَقْعَصَتْهُ» (٤).


(١). شرح مسلم للنووي (٤/ ٣٦).
(٢). سنن أبي داود برقم ٣٥٥، وصححه الألباني -رحمه الله- في الإرواء (١/ ١٦٣).
(٣). الوقص: كسر العنق.
(٤). القعص: أن يضرب الإنسان فيقتل قتلًا سريعًا. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>