ومن هذا يعلم أن عمل المسلم في بلاد الكفر وهو يقوى على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام لا يجوز، سواء كان عمله في محل كافر أم مسلم، إلا أن عمله في محل كافر أشد منعًا، لما يتوقع في ذلك من مزيد الخطر والذل، لكن إذا كان عالمًا وله نشاط في الدعوة إلى الإسلام، ويرجى أن يتأثر الكفار بدعوته، وتقوم به الحجة عليهم ولا تخشى عليه فتنة في دينه، أو نفسه، فله أن يقيم بينهم للقيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الإسلام، ومن كان مستضعفًا لا يقوى على الهجرة، فهو معذور في إقامته بين الكفار، وعلى إخوانه المسلمين أن يساعدوه، ليتمكن من الهجرة إلى بلد يأمن فيه على دينه» (١).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:
إني قاطن في فرنسا، متزوج ولي أبناء، ومشكلتي هي كالآتي: العمل تقريبًا معدوم عندنا، وهذه ليست حجة أنجو
(١). فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦) برقم ٣٨٥٩.