للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالوعد فالمراد به أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير ويبذله من تلقاء نفسه ويرهنه به لسانه حتى وإن أضربه ذلك.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللهُ عنهما قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه «أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال: وهذه صفة نبي» (١).

وأخبر النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح. روى البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٢).

وأداء الدين من الوفاء، روى البخاري في صحيحه من حديث وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللهُ عنه أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليشفع له إليه، فجاء رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: «جُدَّ لَهُ فَأَوفِ لَهُ الَّذِي لَهُ»، فجده بعد ما رجع رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٣).

وأداء حقوق اللَّه تعالى من الوفاء بالعهد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ


(١) ص: ٥١٠ برقم ٢٦٨١ وصحيح مسلم ص: ٧٣٦ - ٧٣٧ برقم ١٧٧٣.
(٢) ص: ٥٢٠ برقم ٢٧٢١ وصحيح مسلم ص: ٥٥٨ برقم ١٤١٨.
(٣) ص: ٤٤٩ برقم ٢٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>