للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق: للحديث السابق فيما يمنع المحرم من اللباس وفيه: «وَلَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ» (١)، وحديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٢).

وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية، وسقف السيارة، أوالخيمة، أوغير ذلك فلا حرج فيه، ففي صحيح مسلم أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا رضي اللهُ عنهما كَانَا مَعَ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم أَثْنَاءَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ (٣).

ولحديث جابر رضي اللهُ عنه في صفة حج النبي صلى اللهُ عليه وسلم، وفيه: أنه صلى اللهُ عليه وسلم نزل في القبة التي ضُربت له بنمرة حتى زاغت الشمس (٤).

خامساً: لبس المخيط: فلا يجوز للذَّكَر أن يلبس مخيطاً على جملته، يعني على هيئته التي فُصِّلَ وَخِيطَ عَلَيهَا كالقميص، أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين لقول النبي صلى اللهُ عليه وسلم: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ» (٥).


(١) صحيح البخاري برقم ١٥٤٢ وصحيح مسلم برقم ١١١٧.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) برقم ١٢٩٨.
(٤) صحيح مسلم برقم ١٢١٨.
(٥) صحيح البخاري برقم ١٣٤ وصحيح مسلم برقم ١١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>