للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في طواف القدوم، ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج إن كان متمتعًا لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا سعي الحج وهو ركن من أركانه لقول النبي صلى اللهُ عليه وسلم: «اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيكُمُ السَّعْيَ» (١).

أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة وإلا سعى بعد طواف الإفاضة، وبعد الطواف والسعي يتحلل الحاج التحلل الثاني فيحل له كل ما أَحَلَّ الله له قبل الإحرام حتى النساء.

وخلاصة ما يفعل الحاج يوم العيد ما يلي: (رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي)، والسنة أن يرتبها هكذا وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج.

١٠ - ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: ٢٠٣]، ولِأَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم بَاتَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشرِيقِ الثَّلَاثِ.

وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة والرعاة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ العَبَّاسِ ابنِ عَبدِ المُطَّلِبِ رضي اللهُ عنه: «أَنَّهُ اسْتَاذَنَ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ» (٢)، وَلِحَدِيثِ عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ رضي اللهُ عنه: «أَنَّ


(١) «مسند الإمام أحمد» (٤٥/ ٣٦٧) (برقم ٢٧٣٦٨)، وصحح إسناده الحافظان المزي وابن عبد الهادي. انظر: «إرواء الغليل» (٤/ ٢٧٠) (برقم ١٠٧٢).
(٢) «صحيح البخاري» (برقم ١٦٣٤)، و «صحيح مسلم» (برقم ١٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>