للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حجر: «وجه كونه أي (النم) كبيرة ما فيه من الإفساد، وما يترتب عليه من المضار، والحكم على ما هو كذلك بأنه كبير ظاهر جلي» (١).

قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم الغيبة، والنميمة في غير النصيحة الواجبة وفيه دليل على أنها من الكبائر» (٢).

قال الذهبي رحمه الله: «كل من حُملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان: كذا وكذا؛ لزمه ستة أحوال:

الأول: ألا يصدقه لأنه نمام فاسق وهو مردود الخبر.

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله.

الثالث: أن يبغضه في الله عزَّ وجلَّ، فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله واجب.

الرابع: ألا يظن في المنقول عنه السوء لِقَولِهِ تَعَالَى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: ١٢].

الخامس: ألا يحمله ما حُكي له على التجسس والبحث عن تحقق ذلك مصداقًا لِقَولِهِ تَعَالَى {وَلَا تَجَسَّسُوا}.

السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته.


(١) «الزواجر» (٢/ ٥٧٢).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص: ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>