للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري بعد ذكر الخلاف في المسألة: حديث جرهد أحوط (١).

أما المرأة: فقد وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قَولُهُ: «المَرأَةُ عَورَةٌ» (٢)، وقد تقدم التفصيل في كلمة خاصة بلباس المرأة.

ومنها الابتعاد عن اللباس الرقيق الذي يصف بياض الجلد، وسواده وحمرته والذي يصف الخلقة أي الحجم لرجل وامرأة، قال ابن تميم: يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن (٣)، قال المروذي: أمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبًا، فقال: لا يكون رقيقًا أكره الرقيق للحي والميت، فإن الفخذ عورة (٤).

ومنها: ألا يتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.

روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (٥).

ومنها: تحريم الإسبال للرجال، سواءٌ كان ما يلبس إزارًا أو ثوبًا أو بشتًا أو سراويلَ أو قميصًا، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «الإِسبَالُ فِي الإِزَارِ،


(١) «فتح الباري» (١/ ٤٧٨).
(٢) «سنن الترمذي» (برقم ١١٧٣)، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (٢/ ٩٣٣) (برقم ٣١٠٩).
(٣) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص: ٤٣٧).
(٤) نفس المصدر (ص: ٤٣٧).
(٥) «صحيح البخاري» (برقم ٥٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>