للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الحكم، واستدل على ذلك بقَولِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون (١٨٨)} [البقرة: ١٨٨].

قال الذهبي: «لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام: أي: لا تصانعوهم بها، ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقًّا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم».

وبعد أن ذكر الأحاديث الدالة على التحريم، قال: إنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم، أو ينال بها ما لا يستحق، أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له، أو ليدفع عن نفسه ظلمًا، فإنه غير داخل في اللعنة، وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام، أبطل بها حقًّا، أو دفع بها ظلمًا، والرائش: هو الوسيط بالرشوة، تابع للراشي في قصده إن قصد خيرًا لم تلحقه اللعنة، وإلا لحقته (١). اهـ

وصور الرشوة كثيرة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «فمنها أنها تكون في الحكم فُيقضى من أجلها لمن لا يستحق، أو يمنع من يستحق، أو يُقَدَّمُ مَنْ غَيرُهُ أَحَقُّ بالتقديم، وتكون الرشوة في تنفيذ الحكم فيتهاون من عليه تنفيذه بتنفيذه من أجل الرشوة سواء كان ذلك بالتراضي في التنفيذ، أو بعمل ما يحول بين المحكوم عليه وألم العقوبة إن كان الحكم عقوبة، والرشوة تكون في الوظائف والمسابقة فيها فَيُقَدَّمُ من أجلها من لا ينجح، أو تُعطى له الأسئلة


(١) «الكبائر» للذهبي (ص: ١٣١)، بتصرُّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>