للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترمذي في سننه من حديث عثمان بن أبي العاص قال: إِنَّ مِن آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجرًا (١). قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه (٢). اهـ. والأجر المنهي عن أخذه هو ما يؤخذ من شخص، أو أشخاص على سبيل المعاوضة، وأما الذي يعطى للأئمة والمؤذنين من بيت مال المسلمين فهو رزق حلال.

٢ - أن يكون على طهارة، وأن يؤذن قائمًا، وأن يستقبل القبلة، وأن يضع إصبعيه في أذنيه، وأن يلتفت يمينًا وشمالًا التفافًا يسيرًا يلوي به عنقه، ولا يحول صدره عن القبلة عند قوله (حي على الصلاة، حي على الفلاح)، وأن يؤذن في مكان مرتفع، وأن يرفع صوته بالأذان، وأن يتمهل في أذانه ويترسل.

٣ - أن يكون دقيقًا في تحري وقت الأذان، لأنه مؤتمن على صلاة الناس وصيامهم، وفطرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» (٣). وأن يواظب على أداء الأذان في أوقاته، وعدم توكيل الغير إلا عند الحاجة إلى ذلك،


(١) برقم (٢٠٩)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) سنن الترمذي ص: ٥٥.
(٣) سنن أبي داود برقم ٥١٧، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/ ٢١٥) برقم ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>