للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدِي فِتْنَةً، أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (١). وفي حديث آخر: «عَلَيكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ» (٢). ويجب عليه أن يمنع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن فيها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهن في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك» (٣).

٣ - تسكع الشباب في الأسواق، والقصات، والألبسة الغربية، والسلاسل التي يتزينون بها، والبناطيل الضيقة التي يلبسونها، وغير ذلك من الميوعة والتخنث مما فيه تشبه بالنساء. روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ» (٤).


(١) صحيح البخاري برقم (٥٠٩٦)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٤٠).
(٢) سنن أبي داود برقم (٥٢٧٢)، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير برقم (٩٢٩).
(٣) الطرق الحكمية (ص: ٢٨٠ - ٢٨١)، باختصار.
(٤) برقم (٤٠٩٨)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير (٢/ ٩٠٧) برقم (٥٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>