للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متبرجات، وقد وضعن أدوات التجميل على وجههن يفتن بذلك الرجال، ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض ما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين: «فإن مجلس المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة والتي بدأت يوم السبت العشرون من شعبان عام ألف وأربع مئة وخمس عشرة للهجرة، وقد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار الآتي: الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل، يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم (١٥/ ١٢ / د/ ٨) وتاريخ ١/ ٧ / ١٤١٤ هـ، وهذا نصه: «الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة خشية الخلوة.

في جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>