للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا تجزي العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، وهي مكسورة القرن من أصلها، أو مقطوعة الأذن من أصلها، ولا المريضة ولا العجفاء (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها)، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى» (١). أي: لا مخ في عظامها، وهي الهزيلة العجفاء.

٤ - أن تكون في وقت الذبح، وهو من صباح العيد بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق، فلا تجزئ قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك: «مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» (٢).

وروى مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ» (٣) (٤).

الأحكام التي تتعلق بالأضحية:

أولًا: من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي،


(١) سنن أبي داود برقم (٢٨٠٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٣٩) برقم ٢٤٣١.
(٢) صحيح البخاري برقم (٥٥٤٦)، وصحيح مسلم برقم (١٩٦٢).
(٣) برقم (١٩٦١).
(٤) الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>