للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته من النجاسات، فإن عجز عن شيء من ذلك، ولم يجد من يقوم بتطهير النجاسة صلى على حسب حاله، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

١٠ - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يستطيع، ويطهر بدنه، وثوبه، والبقعة التي يصلي عليها، فإن عجز عن استعمال الماء تيمم، فإن عجز عن التيمم سقطت عنه الطهارة، وصلى على حسب حاله (١).

١١ - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم، أو الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه، وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبًا طاهرًا إن تيسر له ذلك، ويحتاط لنفسه احتياطًا يمنع انتشار البول، أو الدم في ثوبه، أو جسمه، أو مكان صلاته، وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة، وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء، أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ المُستَحَاضَةَ أَن تَتَوَضَّأَ لِوَقتِ كُلِّ صَلَاةٍ، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.


(١) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (١٢/ ٢٣٩)، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين (١١/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>