للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُرَيرَةَ فِي سَفِينَةٍ، فَصَلَّوا قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ أَمَّهُم بَعضُهُم، وَهُم يَقدِرُونَ عَلَى الجُدِّ (١) (٢).

قال الشوكاني: «المراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها، وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنًا (٣) اهـ. ولا تصح صلاة الفرض في السفينة قاعدًا لقادر على القيام، فإن عجز عن القيام صلى جالسًا، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فيصلي على حسب حاله، ويأتي بما يقدر عليه من القيام وغيره على ما تقدم، ويصلون فيها جماعة على حسب استطاعتهم، ويستقبلون القبلة في الفرض، وكلما انحرفت السفنية عن القبلة اتجهوا إليها» (٤).

٢ - صلاة الفريضة في الطائرة صحيحة فحكمها كحكم السفينة، ويجب على المسلم أن يفعل ما يجب عليه في الصلاة من القيام بالأركان، والواجبات والشروط مثل الطهارة، واستقبال القبلة، ونحو ذلك؛ وإذا كان لا يستطيع القيام بذلك، فلا يصلي بالطائرة، بل ينتظر، إلا إذا علم أن الهبوط سيكون بعد خروج الوقت، وكانت الصلاة التي أدركته في الجو لا يمكن جمعها مع ما بعدها مثل العصر، والفجر، ففي هذه الحال يصليها ولا يؤخرها عن وقتها، فيصليها كما تقدم في صفة صلاة المريض،


(١) الجُدُّ: شاطئُ البحرِ.
(٢) سنن البيهقي (٦/ ١٨٢) برقم (٥٥٦٠)، وابن أبي شيبة برقم (٦٦٢٣).
(٣) نيل الأوطار (٢/ ٢٤٤).
(٤) الإنصاف مع الشرح الكبير (٥/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>