للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ. فَتَوضَأ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» (١). قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٤ - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من نفسه أو من غيره من غير حائل؛ لأنه مع الحائل لا يعد مسًّا، واختلف العلماء في ذلك، فقال الجمهور: مس الذكر ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ذكرًا كان أو أنثى، واحتجوا بحديث بسرة بنت صفوان -رضي الله عنهما- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٢).

وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلا حِجَابٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ» (٣).

وروى أبو داود من حديث طلق بن علي -رضي الله عنه- قال: سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قال: «هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْه؟ » (٤).

قال ابن حجر نقلًا عن البيهقي قوله: «يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي أنه لم يخرجه صاحبا الصحيح ولم يحتجا بأحدٍ من رواته، وقد احتجا بجميع رواة حديث بسرة،


(١). برقم ٣٦٠.
(٢). مسند الإمام أحمد (٤٥/ ٢٧٠) برقم ٢٧٢٩٤، وقال محققوه: حديث صحيح.
(٣). برقم ١١١٥ وحسنه الألباني -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة ١٢٣٥.
(٤). سنن أبي داود برقم ١٨٢، وقال الشيخ الألباني -رحمه الله- في المشكاة ٣٢٠: وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>