للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (١).

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله؟ قال: نعم (٢).

٤ - لا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في ظلهم، أو موارد مياههم، لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك لما فيه من الأضرار بالناس وأذيتهم، روى البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّح بِيَمِينِهِ» (٣).

ولما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (٤).

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» (٥).

ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، أو فيه


(١). صحيح البخاري برقم ٣٩٤، وصحيح مسلم برقم ٢٦٤.
(٢). صحيح مسلم برقم ٢٦٤.
(٣). صحيح البخاري برقم ١٥٣، وصحيح مسلم برقم ٢٦٧.
(٤). سنن أبي داود برقم ٣٣ وصححه الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (١/ ٩) برقم ٢٦.
(٥). برقم ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>