للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقوله: ولا تقولوا هجرًا» (١).

روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً، وَلا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ» (٢).

قال الصنعاني عقب أحاديث الزيارة: «الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها، وأنها للاعتبار، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعًا» (٣).

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة القبور للرجال والنساء، فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس -رضي الله عنه-: أَنّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، مَرَّ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتْقِي الله، واصْبِرِي» (٤).

قال الحافظ في فتح الباري -رحمه الله-: «وموضع الدلالة منه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة (٥)» أهـ

وذهب جمع من أهل العلم إلى المنع، لقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه


(١). المجموع (٥/ ٣١٠).
(٢). مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٨) ومستدرك الحاكم (١/ ٧٠٨) برقم ١٤٢٦، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في أحكام الجنائز وبدعها، ص ٢٢٨: وهو كما قالا.
(٣). سبل السلام (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٤). صحيح البخاري برقم ١٢٨٣، وصحيح مسلم برقم ٩٢٦.
(٥). فتح الباري (٣/ ١٤٨ - ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>