للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الدراري: «وذهب الجمهور إلى أنه مستحب» (١).

سابعًا: الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» (٢).

ثامنًا: اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر معًا غسلًا، وللمغرب والعشاء معًا غسلًا، وللفجر غسلًا؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاةٍ» (٣).

وفي رواية: «اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا» (٤).

روى أبو داود في سننه من حديث علي -رضي الله عنه- قال: قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ


(١). (١/ ٧٧).
(٢). سنن أبي داود برقم ٢١٩ قال: الشيخ الألباني -رحمه الله-: سنده حسن وقواه الحافظ ابن حجر. انظر: آداب الزفاف ص ١٠٨.
(٣). سنن أبي داود برقم ٢٩٢ وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٨) برقم ٢٧٤.
(٤). سنن أبي داود برقم ٢٩٤ وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله-: كما في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٩) برقم ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>